# المادة 8 من نظام خدمة حجاج الداخل

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/10/28هـ

## الجواب المختصر

> على كل من منح ترخيصًا أن يتقدم إلى وزارة الحج – في المواعيد التي تحددها – بطلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة، وأن يقدم ضمانًا بنكيًّا ساري المفعول لمدة سنة باسم الوزارة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ريال ولا يزيد على ستمائة ريال عن كل حاج من الحجاج المرخص له بخدمتهم وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام خدمة حجاج الداخل

على كل من منح ترخيصًا أن يتقدم إلى وزارة الحج – في المواعيد التي تحددها – بطلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة، وأن يقدم ضمانًا بنكيًّا ساري المفعول لمدة سنة باسم الوزارة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ريال ولا يزيد على ستمائة ريال عن كل حاج من الحجاج المرخص له بخدمتهم وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ويفرج عن هذا الضمان في مدة لا تتجاوز نهاية شهر صفر من العام الذي يلي تقديمه، ما لم تقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام عدم الإفراج عنه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/10/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام خدمة حجاج الداخل»، المادة 8 (ساري، نسخة 1426/10/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003/8@1426-10-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f55f0003-8b87-4ff0-8f0f-a9a700f20578/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
