المادة 8 من نظام خدمة حجاج الداخل
ساري، نسخة 1426/10/28هـ
الجواب المختصر
على كل من منح ترخيصًا أن يتقدم إلى وزارة الحج – في المواعيد التي تحددها – بطلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة، وأن يقدم ضمانًا بنكيًّا ساري المفعول لمدة سنة باسم الوزارة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ريال ولا يزيد على ستمائة ريال عن كل حاج من الحجاج المرخص له بخدمتهم وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ساري، نسخة 1426/10/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام خدمة حجاج الداخل؟
على كل من منح ترخيصًا أن يتقدم إلى وزارة الحج – في المواعيد التي تحددها – بطلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة، وأن يقدم ضمانًا بنكيًّا ساري المفعول لمدة سنة باسم الوزارة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ريال ولا يزيد على ستمائة ريال عن كل حاج من الحجاج المرخص له بخدمتهم وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ويفرج عن هذا الضمان في مدة لا تتجاوز نهاية شهر صفر من العام الذي يلي تقديمه، ما لم تقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام عدم الإفراج عنه.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/10/28هـ · 2005-11-30
- تاريخ النشر
- 1426/11/28هـ · 2005-12-30
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
- آخر تعديل
- 1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- عدد المواد
- 33
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4077 (2005-12-30)
الخط الزمني للنظام
- 1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1426/10/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.