# المادة 31 من نظام خدمة حجاج الداخل

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/10/28هـ

## نص المادة 31 من نظام خدمة حجاج الداخل

تعد وزارة الحج بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتصدر بقرار من وزير الحج، وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ نشره.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/10/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام خدمة حجاج الداخل»، المادة 31 (ساري، نسخة 1426/10/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003/31@1426-10-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003/31
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f55f0003-8b87-4ff0-8f0f-a9a700f20578/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
