# المادة 28 من نظام خدمة حجاج الداخل

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/10/28هـ

## نص المادة 28 من نظام خدمة حجاج الداخل

يجوز- بقرار من وزير الحج بالتنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا – تعديل المواعيد الواردة في المادتين التاسعة والثانية عشرة من هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/10/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام خدمة حجاج الداخل»، المادة 28 (ساري، نسخة 1426/10/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003/28@1426-10-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003/28
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f55f0003-8b87-4ff0-8f0f-a9a700f20578/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
