# المادة 22 مكرر من نظام خدمة حجاج الداخل

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/11/17هـ

## الجواب المختصر

> يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة – الواردة في المادتين (العشرين) و (الثانية والعشرين) – النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، أو بهما معاً، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية بمضي المدة المقررة نظاماً، أو بتأييده من المحكمة…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 22 مكرر من نظام خدمة حجاج الداخل

يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة – الواردة في المادتين (العشرين) و (الثانية والعشرين) – النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، أو بهما معاً، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية بمضي المدة المقررة نظاماً، أو بتأييده من المحكمة المختصة

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)).

## الاستشهاد

«نظام خدمة حجاج الداخل»، المادة 22 مكرر (ساري، نسخة 1436/11/17هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003/22-مكرر@1436-11-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003/22-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f55f0003-8b87-4ff0-8f0f-a9a700f20578/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
