# المادة 19 من نظام خدمة حجاج الداخل

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/06/25هـ

## الجواب المختصر

> 1- تكون بقرار من وزير الحج لجنة أو أكثر- بحسب الحاجة- من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة، للنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام وعدم وفائهم بالتزاماتهم تجاه الحجاج المتعاقدين معهم والتحقيق فيها، ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدوها أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير العقوبات…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من نظام خدمة حجاج الداخل

1- تكون بقرار من وزير الحج لجنة أو أكثر- بحسب الحاجة- من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة، للنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام وعدم وفائهم بالتزاماتهم تجاه الحجاج المتعاقدين معهم والتحقيق فيها، ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدوها أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير العقوبات المناسبة على المخالفين، ويصدق وزير الحج على قرارات اللجنة.
3 - تقوم وزارة الحج- مباشرة أو بالتنسيق مع إمارة المنطقة التابع لها المخالف- برد المبالغ المقررة أو المحكوم بها إلى الحجاج، وتحصيل مبالغ الغرامات المقررة أو المحكوم بها وإيداعها في خزينة الدولة .
4 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات عمل اللجنة والمدة اللازمة لإنهاء أعمالها.

## التعديلات

- 1426/10/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
- 1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)

## الاستشهاد

«نظام خدمة حجاج الداخل»، المادة 19 (ساري، نسخة 1445/06/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003/19@1445-06-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f55f0003-8b87-4ff0-8f0f-a9a700f20578/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
