# المادة 17 من نظام خدمة حجاج الداخل

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/10/28هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز للمرخص له التعاقد مع القادمين إلى المملكة الذين لا يحملون إقامة نظامية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 17 من نظام خدمة حجاج الداخل

لا يجوز للمرخص له التعاقد مع القادمين إلى المملكة الذين لا يحملون إقامة نظامية. كما لا يجوز له التعاقد مع راغبي الحج من خارج المملكة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/10/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام خدمة حجاج الداخل»، المادة 17 (ساري، نسخة 1426/10/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003/17@1426-10-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f55f0003-8b87-4ff0-8f0f-a9a700f20578/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
