# المادة 11 من نظام خدمة حجاج الداخل

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/10/28هـ

## نص المادة 11 من نظام خدمة حجاج الداخل

إذا ثبت قيام من خصص له موقع باستخدامه أو جزء منه لغير الغرض المخصص له أو السماح لغيره باستخدامه أو استخدام الترخيص الممنوح له، فعلى وزارة الحج إحالة المخالف إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام للتحقيق معه، والنظر في تطبيق العقوبات الواردة في المادة العشرين من هذا النظام عليه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/10/28هـ — مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام خدمة حجاج الداخل»، المادة 11 (ساري، نسخة 1426/10/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003/11@1426-10-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-حجاج-الداخل-f55f0003
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f55f0003-8b87-4ff0-8f0f-a9a700f20578/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
