المادة 11 من نظام خدمة حجاج الداخل

ساري، نسخة 1426/10/28هـ

الجواب المختصر

إذا ثبت قيام من خصص له موقع باستخدامه أو جزء منه لغير الغرض المخصص له أو السماح لغيره باستخدامه أو استخدام الترخيص الممنوح له، فعلى وزارة الحج إحالة المخالف إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام للتحقيق معه، والنظر في تطبيق العقوبات الواردة في المادة العشرين من هذا النظام عليه.

ساري، نسخة 1426/10/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من نظام خدمة حجاج الداخل؟

إذا ثبت قيام من خصص له موقع باستخدامه أو جزء منه لغير الغرض المخصص له أو السماح لغيره باستخدامه أو استخدام الترخيص الممنوح له، فعلى وزارة الحج إحالة المخالف إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام للتحقيق معه، والنظر في تطبيق العقوبات الواردة في المادة العشرين من هذا النظام عليه.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادتان تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/10/28هـ · 2005-11-30
تاريخ النشر
1426/11/28هـ · 2005-12-30
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
آخر تعديل
1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
عدد المواد
33
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4077 (2005-12-30)

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
  2. 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
  3. 1426/10/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد نظام خدمة حجاج الداخل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة