# المادة 96 من نظام خدمة الضباط

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/09/26هـ

## نص المادة 96 من نظام خدمة الضباط

يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض – يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه – إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل، فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب

## التعديلات

- 1393/08/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)

## الاستشهاد

«نظام خدمة الضباط»، المادة 96 (ساري، نسخة 1423/09/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/96@1423-09-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/96
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a12c94e-5a31-45cf-9c57-ac4400be8677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
