# المادة 95 من نظام خدمة الضباط

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/08هـ

## الجواب المختصر

> : - (يستحق الضابط إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات مدتها اثنا عشر شهرا بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي).

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 95 من نظام خدمة الضباط

: - (يستحق الضابط إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات مدتها اثنا عشر شهرا بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي).
2 - نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/34) وتاريخ 1426/7/8 ه الصادر بالمصادقة على ذلك.
اني 1 - نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 1426/5/13 ه القاضم عديل الفقرة (أ) من المادة (53) من نظام خدمة الأفراد ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9 وتاريخ 1397/3/24 ه لتصبح بالنص الآتي :- (أ- يستحق الفرد إجازة مرضية، فى مدة ثلاث سنوات، مدتها اثنا عشر شهرا بالراتم فعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي - نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/35) وتاريخ 1426/7/8 ه الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري.،،، لام ال فهد بن عبد العزين رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء سة الحرس الود LIIIIE .ة الداخ

## التعديلات

- 1393/08/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- 1426/07/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- 1426/07/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35)

## الاستشهاد

«نظام خدمة الضباط»، المادة 95 (ساري، نسخة 1426/07/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/95@1426-07-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/95
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a12c94e-5a31-45cf-9c57-ac4400be8677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
