المادة 92 من نظام خدمة الضباط

ساري، نسخة 1393/08/28هـ

الجواب المختصر

الإجازة العرضية يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89).

ساري، نسخة 1393/08/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 92 من نظام خدمة الضباط؟

الإجازة العرضية

يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89).

يسقط الحق بهذه الإجازة بانقضاء السنة.

ما المواد التي تحيل إليها المادة 92 أو تُستشهد معها؟

  • المادة 89 — مذكورة في نص هذه المادة: تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي : خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة. داخل المملكة من قبل رؤساء الهيئات وقادة المناطق ومديري الأسلحة ومدراء الإدارات والرئاسات الأخرى المماثلة على أن تشعر إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بالانفكاك والعودة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1393/08/28هـ · 1973-09-25
تاريخ النشر
1393/08/28هـ · 1973-09-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
آخر تعديل
1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
عدد المواد
153

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  2. 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
  3. 1438/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  4. 1438/07/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
  5. 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
  6. 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
  7. 1434/03/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
  8. 1429/08/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
  9. 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
  10. 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
  11. 1426/07/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
  12. 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
  13. 1424/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
  14. 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
  15. 1423/01/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  16. 1421/04/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
  17. 1421/01/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  18. 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  19. 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  20. 1417/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
  21. 1409/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40)
  22. 1407/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
  23. 1406/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
  24. 1406/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  25. 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
  26. 1405/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/15)
  27. 1405/04/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
  28. 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
  29. 1404/05/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
  30. 1403/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
  31. 1403/03/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
  32. 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
  33. 1397/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  34. 1395/06/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
  35. 1393/08/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »

ما المواد المرتبطة بالمادة 92؟

  • المادة 91: يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعاً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرة…
  • المادة 93: الإجازة الميدانية يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوماً في انتهاء السنة ولا يجوز…
  • المادة 89 — مادة مجاورة في النظام: تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي : خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية…
  • المادة 90 — مادة مجاورة في النظام: يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ،…
  • المادة 94 — مادة مجاورة في النظام: الإجازة الاستثنائية يجوز لظروف اضطرارية ولمن يملك صلاحية منح الإجازة وفقاً للمادة (89) منح الضابط إجازة…
  • المادة 95 — مادة مجاورة في النظام: : - (يستحق الضابط إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات مدتها اثنا عشر شهرا بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب…

المادة 92 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 164 مادة.

جميع مواد نظام خدمة الضباط وتعديلاتها · فهرس الأنظمة