# المادة 90 من نظام خدمة الضباط

**الحالة:** ساري، نسخة 1393/08/28هـ

## نص المادة 90 من نظام خدمة الضباط

يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يكن قد استمتع بثلثي إجازته فيعوض عن إركابه ذهاباً وإياباً ومصاريف عودة عائلتة أن سبق له أن اصطحبها أو نقلها من مركز عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من إجازته ومن استمتع بثلثي إجازته أو أكثر يحتفظ له بالجزء المتبقي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1393/08/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ).

## الاستشهاد

«نظام خدمة الضباط»، المادة 90 (ساري، نسخة 1393/08/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/90@1393-08-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/90
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a12c94e-5a31-45cf-9c57-ac4400be8677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
