# المادة 76 من نظام خدمة الضباط

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/06/05هـ

## الجواب المختصر

> تصرف علاوة خطر قدرها (600) ستمائة ريال شهريا للضابط الذي تقتضي طبيعة عمله التعرض للخطر ، أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث ، والصناعات التي تدخل فيها المواد المتفجرة والمفرقعات ، وعملية صيانتها ، أو تخزينها ، أو عمليات التفتيش على الذخير وإصلاحها وعملية تفجيرها ، وتصرف كذلك للضابط المهندس الحاصل على دورة المهندسين الذي يعمل في وحدات المهندسين المقاتلة ، أو في حقول التدريب على…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 76 من نظام خدمة الضباط

تصرف علاوة خطر قدرها
(600) ستمائة ريال شهريا للضابط الذي تقتضي طبيعة عمله التعرض للخطر ، أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث ، والصناعات التي تدخل فيها المواد المتفجرة والمفرقعات ، وعملية صيانتها ، أو تخزينها ، أو عمليات التفتيش على الذخير وإصلاحها وعملية تفجيرها ، وتصرف كذلك للضابط المهندس الحاصل على دورة المهندسين الذي يعمل في وحدات المهندسين المقاتلة ، أو في حقول التدريب على المواد المتفجرة ، وكذلك لطاقم الطائرة ما عدا الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح في الطائرات المقاتلة ، وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها في هذه المادة

## التعديلات

- 1393/08/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- 1397/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1424/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
- 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)

## الاستشهاد

«نظام خدمة الضباط»، المادة 76 (ساري، نسخة 1434/06/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/76@1434-06-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/76
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a12c94e-5a31-45cf-9c57-ac4400be8677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
