المادة 76 من نظام خدمة الضباط
ساري، نسخة 1434/06/05هـ
الجواب المختصر
تصرف علاوة خطر قدرها (600) ستمائة ريال شهريا للضابط الذي تقتضي طبيعة عمله التعرض للخطر ، أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث ، والصناعات التي تدخل فيها المواد المتفجرة والمفرقعات ، وعملية صيانتها ، أو تخزينها ، أو عمليات التفتيش على الذخير وإصلاحها وعملية تفجيرها ، وتصرف كذلك للضابط المهندس الحاصل على دورة المهندسين الذي يعمل في وحدات المهندسين المقاتلة ، أو في حقول التدريب على…
ساري، نسخة 1434/06/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 76 من نظام خدمة الضباط؟
تصرف علاوة خطر قدرها
(600) ستمائة ريال شهريا للضابط الذي تقتضي طبيعة عمله التعرض للخطر ، أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث ، والصناعات التي تدخل فيها المواد المتفجرة والمفرقعات ، وعملية صيانتها ، أو تخزينها ، أو عمليات التفتيش على الذخير وإصلاحها وعملية تفجيرها ، وتصرف كذلك للضابط المهندس الحاصل على دورة المهندسين الذي يعمل في وحدات المهندسين المقاتلة ، أو في حقول التدريب على المواد المتفجرة ، وكذلك لطاقم الطائرة ما عدا الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح في الطائرات المقاتلة ، وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها في هذه المادة
ما التعديلات على المادة 76؟
- 1393/08/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ (نص هذه النسخة)
- 1397/03/24هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/9) (نص هذه النسخة)
- 1424/04/11هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/19) (نص هذه النسخة)
- 1434/06/05هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/32) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1424/04/11هـ
تصرف علاوة خطر بمعدل (300) ثلاثمائة ريال شهرياً للضابط الذي تقضي طبيعة عمله التعرض للخطر ، أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عمليات التفتيش على الذخيرة وإصلاحها وعملية تفجيرها . وتصرف كذلك للضابط المهندس الحاصل على دورة المهندسين ويعمل في وحدات المهندسين المقاتلة أو في حقول تدريب المواد المتفجرة ، وكذلك لطاقم الطائرة ماعدا الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح في الطائرات المقاتلة . وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها في هذه المادة
نص نسخة 1393/08/28هـ
تصرف علاوة خطر بمعدل بمائة ريال شهرياً للضباط الذين يعملون بأنفسهم في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عمليات التفتيش على الذخيرة وإصلاحها وعملية تفجيرها والضباط المهندسين الحاصلين على دورة المهندسين ويعملون في وحدات المهندسين المقاتلة أو في حقول تدريب المواد المتفجرة وطاقم الطائرة ما عدا الطيارين وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عنها بهذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1393/08/28هـ · 1973-09-25
- تاريخ النشر
- 1393/08/28هـ · 1973-09-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- آخر تعديل
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 153
الخط الزمني للنظام
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
- 1438/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1438/07/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32) (عدّل هذه المادة)
- 1434/03/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1429/08/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
- 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32) (عدّل هذه المادة)
- 1426/07/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1424/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19) (عدّل هذه المادة)
- 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1423/01/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1421/04/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
- 1421/01/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1417/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
- 1409/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40)
- 1407/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1406/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- 1406/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1405/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/15)
- 1405/04/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1404/05/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1403/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
- 1403/03/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
- 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1397/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9) (عدّل هذه المادة)
- 1395/06/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1393/08/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 164 مادة.