# المادة 65 من نظام خدمة الضباط

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/04/11هـ

## نص المادة 65 من نظام خدمة الضباط

لا يجوز حرمان الضابط الطيار ، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة ، من علاوة الطيران -كلياً أو جزئياً - إذا كان عدم صلاحيته للطيران ناتجا عن طيرانه في العمليات الجوية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناتجا عن إهماله أو مخالفته للأوامر

## التعديلات

- 1393/08/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- 1424/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)

## الاستشهاد

«نظام خدمة الضباط»، المادة 65 (ساري، نسخة 1424/04/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/65@1424-04-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/65
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a12c94e-5a31-45cf-9c57-ac4400be8677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
