# المادة 63 من نظام خدمة الضباط

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/04/11هـ

## الجواب المختصر

> يحرم الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة، من علاوة الطيران، متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران، أو ثبت ضعف مستوى طيرانه، أو لم يُتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 63 من نظام خدمة الضباط

يحرم الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة، من علاوة الطيران، متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران، أو ثبت ضعف مستوى طيرانه، أو لم يُتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة. وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناء على اقتراح قائد القوات الجوية. ويكون الحرمان – كلياً أو جزئياً – بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران

## التعديلات

- 1393/08/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- 1424/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)

## الاستشهاد

«نظام خدمة الضباط»، المادة 63 (ساري، نسخة 1424/04/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/63@1424-04-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/63
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a12c94e-5a31-45cf-9c57-ac4400be8677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
