# المادة 58 من نظام خدمة الضباط

**الحالة:** ساري، نسخة 1405/11/04هـ

## نص المادة 58 من نظام خدمة الضباط

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1393/08/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- 1397/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)

## الاستشهاد

«نظام خدمة الضباط»، المادة 58 (ساري، نسخة 1405/11/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/58@1405-11-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/58
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a12c94e-5a31-45cf-9c57-ac4400be8677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
