المادة 49 من نظام خدمة الضباط
ساري، نسخة 1421/04/16هـ
الجواب المختصر
أ- يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك ويعتبر الضابط في حالة الإلحاق من قوة وحدته الأصلية بسلاحه.
ساري، نسخة 1421/04/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 49 من نظام خدمة الضباط؟
أ- يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك ويعتبر الضابط في حالة الإلحاق من قوة وحدته الأصلية بسلاحه.
000/00
(2) "ب- يتم الإلحاق لخارج القوة أو ما يعادلها في القطاعات العسكرية الأخرى بتوصيا من لجنة الضباط العليا وذلك لجميع الرتب .
ويتم الإلحاق لداخل القوة أو ما يعادها في القطاعات العسكرية الأخرى بقرار من قائد القوة أو من يعادله في الجهات العسكرية الأخرى ، وذلك من رتبة مقدم فما دون ، وبتوصية من لجنة الضباط العليا لرتبة عقيد فأعلى مائم يقرر الوزير المختص منح هذه الصلاحية لقائد القوة أو من يعادله في القطاعات العسكرية الأخرى" .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
التاريخ 1421 / 4 / 17 الرقم ....
المرفقات ....
ديَوان رئاسة مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه اللّه ورئيس الحرس الوطني السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته وبعد :
أبعث لسموكم طيه مايلي : - أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (90) وتاريخ 1421/4/8 ه القاضي بالموافقة على تعديل الفقرة (ب) من المادة (49) من ظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1393/8/28 ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه لتصبح بالنص الوارد في القرار..، ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1421/4/16 ه الصادر بالمصادقة على ذلك..، وأرجو تكرم سموكم بالأمر باكمال اللازم على ضوء ذلك.. وتقبلوا الحادم :
سموكم خالص تحياتي وتقديري.،،، .
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء نسخة لوزارة الدفاع والطيران.
نسخة لوزارة الداخلية.
نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة.
نسخة لمجلس الشورى.
نسخة لوزارة الخدمة المدنية.
نسخة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
نسخة لديوان المراقبة العامة
ج- يؤمن نقل الضابط بمفرده إذا تقرر إلحاقه. وإذا كانت مدة الإلحاق تزيد عن ستة أشهر فيؤمن نقله وعائلته وفقاً للمادتين (47) و(48) من هذا النظَام.
ما التعديلات على المادة 49؟
- 1393/08/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ (نص هذه النسخة)
- 1421/04/16هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/13) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1393/08/28هـ
أ- يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك ويعتبر الضابط في حالة الإلحاق من قوة وحدته الأصلية بسلاحه.
ب- يتم الإلحاق بتوصية من لجنة الضباط العليا.
ج- يؤمن نقل الضابط بمفرده إذا تقرر إلحاقه. وإذا كانت مدة الإلحاق تزيد عن ستة أشهر فيؤمن نقله وعائلته وفقاً للمادتين (47) و(48) من هذا النظَام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1393/08/28هـ · 1973-09-25
- تاريخ النشر
- 1393/08/28هـ · 1973-09-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- آخر تعديل
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 153
الخط الزمني للنظام
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
- 1438/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1438/07/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1434/03/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1429/08/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
- 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1426/07/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1424/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
- 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1423/01/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1421/04/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13) (عدّل هذه المادة)
- 1421/01/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1417/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
- 1409/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40)
- 1407/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1406/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- 1406/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1405/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/15)
- 1405/04/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1404/05/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1403/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
- 1403/03/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
- 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1397/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1395/06/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1393/08/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 164 مادة.