# المادة 43 من نظام خدمة الضباط

**الحالة:** ساري، نسخة 1393/08/28هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز نقل الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح :- أ- الملازمون والملازمون الأوائل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 43 من نظام خدمة الضباط

لا يجوز نقل الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح :-
أ- الملازمون والملازمون الأوائل.
ب- النقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بوحدات سلاحهم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1393/08/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ).

## الاستشهاد

«نظام خدمة الضباط»، المادة 43 (ساري، نسخة 1393/08/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/43@1393-08-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/43
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a12c94e-5a31-45cf-9c57-ac4400be8677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
