# المادة 26 من نظام خدمة الضباط

**الحالة:** ساري، نسخة 1403/11/30هـ

## نص المادة 26 من نظام خدمة الضباط

: إذا أمضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته ستين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير مالم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك

## التعديلات

- 1393/08/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- 1403/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)

## الاستشهاد

«نظام خدمة الضباط»، المادة 26 (ساري، نسخة 1403/11/30هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/26@1403-11-30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a12c94e-5a31-45cf-9c57-ac4400be8677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
