# المادة 25 من نظام خدمة الضباط

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/09/26هـ

## الجواب المختصر

> أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 25 من نظام خدمة الضباط

أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها.
ب- إذا أمضى الضابط غير الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون أن يرقى أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد برتبته.
ج: استثناءً من الفقرتين السابقتين، يجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة (مقدم) أو (عقيد) أو (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات، ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظامية اللازمة لذلك، مالم يبلغ سن التقاعد وفقاً لنظام التقاعد العسكري

## التعديلات

- 1393/08/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)

## الاستشهاد

«نظام خدمة الضباط»، المادة 25 (ساري، نسخة 1423/09/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/25@1423-09-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a12c94e-5a31-45cf-9c57-ac4400be8677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
