المادة 24 من نظام خدمة الضباط

ساري، نسخة 1393/08/28هـ

الجواب المختصر

أ- يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام :- القسم الأول : الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم.

ساري، نسخة 1393/08/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 24 من نظام خدمة الضباط؟

أ- يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام :-

القسم الأول : الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم.

القسم الثاني : الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد تمام تأهيلهم.

القسم الثالث : الذين لا يوصى بترقيتهم.

ب- يخطر الضباط من القسم الثاني بضرورة إتمام تأهيلهم فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي :-

إذا وجدوا أهلاً للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في كشف الأقدمية الأصلي.

إذا وجدوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1393/08/28هـ · 1973-09-25
تاريخ النشر
1393/08/28هـ · 1973-09-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
آخر تعديل
1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
عدد المواد
153

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  2. 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
  3. 1438/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  4. 1438/07/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
  5. 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
  6. 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
  7. 1434/03/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
  8. 1429/08/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
  9. 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
  10. 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
  11. 1426/07/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
  12. 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
  13. 1424/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
  14. 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
  15. 1423/01/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  16. 1421/04/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
  17. 1421/01/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  18. 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  19. 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  20. 1417/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
  21. 1409/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40)
  22. 1407/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
  23. 1406/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
  24. 1406/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  25. 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
  26. 1405/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/15)
  27. 1405/04/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
  28. 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
  29. 1404/05/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
  30. 1403/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
  31. 1403/03/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
  32. 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
  33. 1397/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  34. 1395/06/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
  35. 1393/08/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 164 مادة.

جميع مواد نظام خدمة الضباط وتعديلاتها · فهرس الأنظمة