# المادة 22 من نظام خدمة الضباط

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/09/26هـ

## نص المادة 22 من نظام خدمة الضباط

إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) – تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام

## التعديلات

- 1393/08/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)

## الاستشهاد

«نظام خدمة الضباط»، المادة 22 (ساري، نسخة 1423/09/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/22@1423-09-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a12c94e-5a31-45cf-9c57-ac4400be8677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
