المادة 16 من نظام خدمة الضباط
ساري، نسخة 1393/08/28هـ
الجواب المختصر
يجب على الضابط : أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكولة إليه وأن يعمل دون إهمال لتطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها ويتحاشى أية مخالفة أو خرق لها.
ساري، نسخة 1393/08/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من نظام خدمة الضباط؟
يجب على الضابط :
أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكولة إليه وأن يعمل دون إهمال لتطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها ويتحاشى أية مخالفة أو خرق لها.
ب- تأدية المسئوليات المنوطة به بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية.
ج- تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه.
د- التصرف في أدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الشعب.
هـ- المحافظة على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن.
و- المحافظة على الضبط والربط وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلاً أعلى لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1393/08/28هـ · 1973-09-25
- تاريخ النشر
- 1393/08/28هـ · 1973-09-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- آخر تعديل
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 153
الخط الزمني للنظام
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
- 1438/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1438/07/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1434/03/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1429/08/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
- 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1426/07/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1424/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
- 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1423/01/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1421/04/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
- 1421/01/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1417/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
- 1409/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40)
- 1407/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1406/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- 1406/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1405/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/15)
- 1405/04/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1404/05/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1403/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
- 1403/03/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
- 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1397/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1395/06/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1393/08/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »
ما المواد المرتبطة بالمادة 16؟
- المادة 15: تصرف شهريا علاوة تدريس تعادل (25% من أول مربوط الرتبة للضباط القائمين فعلا بالتدريس في الكليات والمعاهد…
- المادة 17
- المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: يخضع الضباط لتقارير الكفاءة التالية :- أ- يعد تقرير كفاءة كل ستة أشهر لكل ملازم تحت الاختبار. ب- يعد تقرير…
- المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم…
- المادة 18 — مادة مجاورة في النظام
- المادة 19 — مادة مجاورة في النظام: إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته…
المادة 16 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 164 مادة.