# المادة 152 من نظام خدمة الضباط

**الحالة:** ساري، نسخة 1406/11/09هـ

## نص المادة 152 من نظام خدمة الضباط

تنظم أعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة بقرار يصدر من قائد القوات المختص بناء على توصية مدير إدارة شؤون الضباط في قواته بعد التنسيق مع مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال لجنة الضباط الفرعية في قواته واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقا لأحكام هذا النظام

## التعديلات

- 1393/08/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- 1406/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)

## الاستشهاد

«نظام خدمة الضباط»، المادة 152 (ساري، نسخة 1406/11/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/152@1406-11-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/152
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a12c94e-5a31-45cf-9c57-ac4400be8677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
