# المادة 145 من نظام خدمة الضباط

**الحالة:** ساري، نسخة 1406/11/09هـ

## نص المادة 145 من نظام خدمة الضباط

ترفع توصيات كل لجنة من لجان الضباط الفرعية بعد أن يتم إقرارها من قائد القوات المختص

## التعديلات

- 1393/08/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- 1406/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)

## الاستشهاد

«نظام خدمة الضباط»، المادة 145 (ساري، نسخة 1406/11/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/145@1406-11-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/145
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a12c94e-5a31-45cf-9c57-ac4400be8677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
