# المادة 142 من نظام خدمة الضباط

**الحالة:** ساري، نسخة 1393/08/28هـ

## الجواب المختصر

> تنظر لجان الضباط الفرعية وتوصي بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون في حدود المسائل الآتية :- أ- بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 142 من نظام خدمة الضباط

تنظر لجان الضباط الفرعية وتوصي بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون في حدود المسائل الآتية :-
أ- بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة.
ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
ج- منح الأوسمة.
د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
ز- الترقية.
ح- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط- نقل الضباط من سلاح إلى آخر.
ي- القضايا التي يحيلها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1393/08/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ).

## الاستشهاد

«نظام خدمة الضباط»، المادة 142 (ساري، نسخة 1393/08/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/142@1393-08-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/142
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a12c94e-5a31-45cf-9c57-ac4400be8677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
