# المادة 14 من نظام خدمة الضباط

**الحالة:** ساري، نسخة 1393/08/28هـ

## الجواب المختصر

> يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه مضمون التقرير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من نظام خدمة الضباط

يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه مضمون التقرير.
وتفصل اللجنة في تظلمه وتكون توصياتها نهائية بعد تصديقها وفقاً لأحكام هذا النظَام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1393/08/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ).

## الاستشهاد

«نظام خدمة الضباط»، المادة 14 (ساري، نسخة 1393/08/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/14@1393-08-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a12c94e-5a31-45cf-9c57-ac4400be8677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
