المادة 137 من نظام خدمة الضباط
ساري، نسخة 1393/08/28هـ
الجواب المختصر
لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديباً أو إحالته على الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقاً لأحكام هذا النظَام.
ساري، نسخة 1393/08/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 137 من نظام خدمة الضباط؟
لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديباً أو إحالته على الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقاً لأحكام هذا النظَام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1393/08/28هـ · 1973-09-25
- تاريخ النشر
- 1393/08/28هـ · 1973-09-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- آخر تعديل
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 153
الخط الزمني للنظام
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
- 1438/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1438/07/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1434/03/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1429/08/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
- 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1426/07/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1424/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
- 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1423/01/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1421/04/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
- 1421/01/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1417/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
- 1409/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40)
- 1407/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1406/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- 1406/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1405/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/15)
- 1405/04/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1404/05/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1403/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
- 1403/03/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
- 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1397/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1395/06/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1393/08/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »
ما المواد المرتبطة بالمادة 137؟
- المادة 136: تعتبر مداولات وتوصيات لجان الضباط سرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعلان أو نشر أي توصية إلا بعد التصديق…
- المادة 138: عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب…
- المادة 134 — مادة مجاورة في النظام: للوزير الحق في الموافقة على توصيات لجنة الضباط العليا وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو أن يعدلها أو أن…
- المادة 135 — مادة مجاورة في النظام: تبني لجان الضباط توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
- المادة 139 — مادة مجاورة في النظام: تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة – القوات البرية – القوات الجوية – القوات البحرية – قوات الدفاع…
- المادة 140 — مادة مجاورة في النظام: يرشح كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية رئيس وأعضاء لجنة…
المادة 137 في أنظمة أخرى
- المادة 137 من نظام المعاملات المدنية
- المادة 137 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 137 من نظام الشركات
- المادة 137 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
- المادة 137 من النظام البحري التجاري
- المادة 137 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
- المادة 137 من نظام الأحوال الشخصية
- المادة 137 من نظام الإجراءات الجزائية
النظام في قاعدتنا: 164 مادة.