# المادة 132 من نظام خدمة الضباط

**الحالة:** ساري، نسخة 1393/08/28هـ

## نص المادة 132 من نظام خدمة الضباط

يجوز للجنة الضباط العليا أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1393/08/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ).

## الاستشهاد

«نظام خدمة الضباط»، المادة 132 (ساري، نسخة 1393/08/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/132@1393-08-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/132
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a12c94e-5a31-45cf-9c57-ac4400be8677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
