# المادة 122 من نظام خدمة الضباط

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/04/28هـ

## الجواب المختصر

> 'المادة (122) : الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء خدمته على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل ، وفقاً ديوان وقامة مجلس الوززاء للترتيب التالي : صورة طبق الأصيا لاكز الإتصالات الإدارية عن جميع إجازاته الاعتيادية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 122 من نظام خدمة الضباط

'المادة (122) :
الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء خدمته على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل ، وفقاً ديوان وقامة مجلس الوززاء للترتيب التالي :
صورة طبق الأصيا لاكز الإتصالات الإدارية عن جميع إجازاته الاعتيادية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي .
ب. فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد عن مائة وثمانين يوما . على أنه إذا كان للضابط إجازات اعتيادية مستحقة قبل تاريخ 1418/5/18 ه تزيد على مائة وثمانين يوماً ، فيعوض عن هذه الإجازات فقط .
ج. إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب ، فيعوّض الضابط عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته ، وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص" .
تعديل الفقرة (ب) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد ، الصادر بالمرسوم الملكي 2- رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24 ه ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1418/4/24ه لتصبح بالنص الآتي :
" ب- الفرد عن إجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته ، وفقا للترتيب التالي :
1- عن جميع إجازاته السنوية المتراكمة إذا انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي ، ويكون التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل .
2- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب/1) من هذه المادة ، الفرد عن إجازاته السنوية وفقاً لما يلي:
ديوان رحمة مجلس الوزراء صورة طبق الأصل مكم الإتصالات الإدارية
(3)
(أ) على أساس آخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات ، عن إجازاته . السنوية المستحقة له أثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1388/11/1 ه بما لا يزيد على تسعين يوماً .
(ب) على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات - عدا بدل التمثيل - عن إجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1388/11/1 ه بما لا يزيد على مائة وثمانين يوماً . على أنه إذا كان للفرد إجازات سنوية مستحقة بعد 1388/11/1 ه وقبل تاريخ 1418/5/18 ه تزيد على مائة وثمانين يوما فيعوض عن هذه الإجازات فقط ، إضافة إلى ما يستحقه بمقتضى الفقرة (ب/2/أ) من هذه المادة .
(ج) إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب ، فيعوض الفرد عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته ، وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة (ب/2/ب) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص

## التعديلات

- 1393/08/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)

## الاستشهاد

«نظام خدمة الضباط»، المادة 122 (ساري، نسخة 1428/04/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/122@1428-04-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/122
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a12c94e-5a31-45cf-9c57-ac4400be8677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
