# المادة 119 من نظام خدمة الضباط

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/03/26هـ

## نص المادة 119 من نظام خدمة الضباط

إذا قدم الضابط طلباً للإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البتّ في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة يُنتظر أن يصدّق على الحكم ثم يُنظر في طلبه على ضوء النتيجة

## التعديلات

- 1393/08/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)

## الاستشهاد

«نظام خدمة الضباط»، المادة 119 (ساري، نسخة 1442/03/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/119@1442-03-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/119
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a12c94e-5a31-45cf-9c57-ac4400be8677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
