# المادة 104 من نظام خدمة الضباط

**الحالة:** ساري، نسخة 1393/08/28هـ

## نص المادة 104 من نظام خدمة الضباط

تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط وزوجته وأولاده مع أمتعتهم الشخصية أو أجورها من أقرب طريق من مقر عمله إلى مكان انتدابه إذا كانت مدة المهمة المنتدب إليها ثلاثة أشهر فما فوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين (48،47).

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1393/08/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ).

## الاستشهاد

«نظام خدمة الضباط»، المادة 104 (ساري، نسخة 1393/08/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/104@1393-08-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e/104
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الضباط-8a12c94e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a12c94e-5a31-45cf-9c57-ac4400be8677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
