# المادة 8 من نظام خدمة الأفراد

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1397/03/24هـ

## الجواب المختصر

> تجوز ترقية الفرد ما عدا رئيس الرقباء من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى التي تليها مباشرة بقرار من الوزير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام خدمة الأفراد

تجوز ترقية الفرد ما عدا رئيس الرقباء من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى التي تليها مباشرة بقرار من الوزير. أما رئيس الرقباء فلا تجوز ترقيته إلى رتبة ملازم إلا بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير. ولا يتم ترقية الفرد إلا بعد توفر الشروط الآتية:
مضي المدة المقررة التالية:
من جندي إلى جندي أول سنتان على الأقل.
من جندي أول إلى عريف سنتان على الأقل.
من عريف إلى وكيل رقيب ثلاث سنوات على الأقل.
من وكيل رقيب إلى رقيب ثلاث سنوات على الأقل.
من رقيب إلى رقيب أول أربع سنوات على الأقل.
من رقيب أول إلى رئيس رقباء خمس سنوات على الأقل.
من رئيس رقباء إلى ملازم خمس سنوات على الأقل.
نجاحه في اختبار الترقية.
حصوله على المؤهل العلمي.
اجتيازه للدورات الحتمية بنجاح.
توصية قائد وحدته بترقيته.
وجود شاغر في التشكيلات للرتبة التي سيرقى إليها على أن تكون ملائمة لتخصصه.
ب- تنظيم اللائحة التنفيذية أحكام ترقيته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/03/24هـ — مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام خدمة الأفراد»، المادة 8 (جاري العمل على النظام، نسخة 1397/03/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/8@1397-03-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b461caf-dc11-46bd-a8fd-ac74009a8724/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
