# المادة 61 من نظام خدمة الأفراد

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1405/11/04هـ

## نص المادة 61 من نظام خدمة الأفراد

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1397/03/24هـ — مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
- 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)

## الاستشهاد

«نظام خدمة الأفراد»، المادة 61 (جاري العمل على النظام، نسخة 1405/11/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/61@1405-11-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/61
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b461caf-dc11-46bd-a8fd-ac74009a8724/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
