# المادة 53 مكرر من نظام خدمة الأفراد

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1424/03/10هـ

## الجواب المختصر

> إجازة أداء الامتحان الدراسي: يجوز منح الفرد إجازة للمدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي، بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 53 مكرر من نظام خدمة الأفراد

إجازة أداء الامتحان الدراسي: يجوز منح الفرد إجازة للمدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي، بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته. ويجوز استدعاء الفرد من هذه الإجازة أو إلغاؤها لأسباب تقتضيها ظرف العمل

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/03/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)).

## الاستشهاد

«نظام خدمة الأفراد»، المادة 53 مكرر (جاري العمل على النظام، نسخة 1424/03/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/53-مكرر@1424-03-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/53-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b461caf-dc11-46bd-a8fd-ac74009a8724/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
