# المادة 53 مكرر 2 من نظام خدمة الأفراد

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1442/03/26هـ

## نص المادة 53 مكرر 2 من نظام خدمة الأفراد

إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)).

## الاستشهاد

«نظام خدمة الأفراد»، المادة 53 مكرر 2 (جاري العمل على النظام، نسخة 1442/03/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/53-مكرر-2@1442-03-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/53-مكرر-2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b461caf-dc11-46bd-a8fd-ac74009a8724/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
