# المادة 47 من نظام خدمة الأفراد

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1442/03/26هـ

## الجواب المختصر

> أ- يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 47 من نظام خدمة الأفراد

أ- يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة.
ب- لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرا من بدء تعيينه.
ج- يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يوماً
د- يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع بالاجازات المذكورة في الفقرة ج ما لا يزيد عن 15 يوماً واحتسابها من اجازات الفرد.
ه- يجوز تأجيل الاجازة السنوية للفرد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفق هذه الحاله يحق له التمتع بها حالما تزول الأسباب التي اجلت الاجازة من اجلها.

## التعديلات

- 1397/03/24هـ — مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)

## الاستشهاد

«نظام خدمة الأفراد»، المادة 47 (جاري العمل على النظام، نسخة 1442/03/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/47@1442-03-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/47
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b461caf-dc11-46bd-a8fd-ac74009a8724/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
