# المادة 4 من نظام خدمة الأفراد

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1443/01/18هـ

## الجواب المختصر

> يشترط في تعيين الفرد ما يلي: أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام خدمة الأفراد

يشترط في تعيين الفرد ما يلي:
أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه.
ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.
د- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على أربعين عاماً
ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية.
و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

## التعديلات

- 1397/03/24هـ — مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
- 1405/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1407/11/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/62)
- 1443/01/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (44)
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)

## الاستشهاد

«نظام خدمة الأفراد»، المادة 4 (جاري العمل على النظام، نسخة 1443/01/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/4@1443-01-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b461caf-dc11-46bd-a8fd-ac74009a8724/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
