المادة 4 من نظام خدمة الأفراد

جاري العمل على النظام، نسخة 1443/01/18هـ

الجواب المختصر

يشترط في تعيين الفرد ما يلي: أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه.

جاري العمل على النظام، نسخة 1443/01/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام خدمة الأفراد؟

يشترط في تعيين الفرد ما يلي:

أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه.

ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.

د- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على أربعين عاماً

ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية.

و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1397/03/24هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1405/09/03هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/52) (نص هذه النسخة)
  3. 1407/11/26هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/62) (نص هذه النسخة)
  4. 1443/01/16هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (44) (نص هذه النسخة)
  5. 1443/01/18هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/7) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1443/01/16هـ

يشترط في تعيين الفرد ما يلي:

أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه.

ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.

د- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على أربعين عاماً

ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية.

و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

نص نسخة 1407/11/26هـ

يشترط في تعيين الفرد ما يلي:

أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه.

ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.

د- - (أن لايقل سنه من سبعة عشر عا ما ولا يزيد من أربعين عاما ويجوز للوزير أو من ينوب منه احالة العتقد مين للتجنيد للجنة الطبية المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من نظام التقاعد العسكرى لتقدير أعمار المتقد مين في حالة عدم تطابسق السن المحدد في الشهادة أو في الحفيظة وبين بنية الفرد الجسمانية، ومسكون قرارها نهائيا ، على أن يعدل ذلك في حفيظة النفوس ) .

نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم 52/2 وتاريخ 1 405/9/3ه الصادر بالمصادقة على ذلك .

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزرا* محمد العبد اللّٰه النويم ......

ال الارة الا الام ل من الرار والوسة نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة مع نسخة من القرار والمرسوم.

نسخة لوزارة المالية والاقتصاد والوطني مع نسخة من القرار والمرسوم.

نسخة لوزارة الأعلام مع نسخسة من القرار والمرسوم.

نسخة للديوان العام للخدمة المدنية مع نسخة من القرار والمرسوم.

سخة لديوان المراقبة العاصة مع نسخة من القرار والمرسوم.

سخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء مع نسخة من القرار والمرسوم.

نسخة لشعبة الخبرا" بمجلس الوزرا" مع نسخة من القرار والمرسوم

ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية.

و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

نص نسخة 1405/09/03هـ

يشترط في تعيين الفرد ما يلي:

أ- أن يكون الفرد سعودي الجنسية.

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه.

ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.

د- - (أن لايقل سنه من سبعة عشر عا ما ولا يزيد من أربعين عاما ويجوز للوزير أو من ينوب منه احالة العتقد مين للتجنيد للجنة الطبية المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من نظام التقاعد العسكرى لتقدير أعمار المتقد مين في حالة عدم تطابسق السن المحدد في الشهادة أو في الحفيظة وبين بنية الفرد الجسمانية، ومسكون قرارها نهائيا ، على أن يعدل ذلك في حفيظة النفوس ) .

نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم 52/2 وتاريخ 1 405/9/3ه الصادر بالمصادقة على ذلك .

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزرا* محمد العبد اللّٰه النويم ......

ال الارة الا الام ل من الرار والوسة نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة مع نسخة من القرار والمرسوم.

نسخة لوزارة المالية والاقتصاد والوطني مع نسخة من القرار والمرسوم.

نسخة لوزارة الأعلام مع نسخسة من القرار والمرسوم.

نسخة للديوان العام للخدمة المدنية مع نسخة من القرار والمرسوم.

سخة لديوان المراقبة العاصة مع نسخة من القرار والمرسوم.

سخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء مع نسخة من القرار والمرسوم.

نسخة لشعبة الخبرا" بمجلس الوزرا" مع نسخة من القرار والمرسوم

ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية.

و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

نص نسخة 1397/03/24هـ

يشترط في تعيين الفرد ما يلي:

أ- أن يكون الفرد سعودي الجنسية.

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه.

ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.

د- أن لا يقل سنه عن سبعة عشر عاما ولا يزيد عن اربعين عاما.

ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية.

و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1397/03/24هـ · 1977-03-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
آخر تعديل
1445/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
عدد المواد
85

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  2. 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7) (عدّل هذه المادة)
  3. 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  4. 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
  5. 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
  6. 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
  7. 1430/06/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
  8. 1428/11/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/91)
  9. 1428/07/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
  10. 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
  11. 1428/04/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
  12. 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33)
  13. 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
  14. 1424/09/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
  15. 1424/03/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  16. 1423/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
  17. 1422/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
  18. 1420/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
  19. 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  20. 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  21. 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  22. 1407/11/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/62) (عدّل هذه المادة)
  23. 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
  24. 1405/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52) (عدّل هذه المادة)
  25. 1403/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  26. 1399/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  27. 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
  28. 1397/03/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 19، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعديل الفقرة (أ) من البند (12) (الخاص ببدل الترحيل) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
  • إضافة فقرة جديدة إلى البند التاسع عشر من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
  • تعديلات على البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
  • إضافة فقرة (ك) إلى البند (السادس عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
  • تطبيق ما ورد في البند (ب) من الفقرة (ن) من جدول العلاوات الموافق عليه بالقرار 100 لعام 1419ه المعدل على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة…
  • إضافة فقرة جديدة إلى الفقرة (ن) من جدول العلاوات الفنية في اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
  • تعديل الفقرة (1) من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
  • تعديل الفقرة (1) من البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
  • إن اشتراط فترة الإنعاش المنصوص عليها في القرار 117 لعام 1410هـ المتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لا تنطبق على خريجي…
  • تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 73 مادة.

جميع مواد نظام خدمة الأفراد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة