# المادة 38 من نظام خدمة الأفراد

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1397/03/24هـ

## الجواب المختصر

> أ- يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الفرد للعمل لدى احدى الحكومات أو الهيئات الدولية أو المؤسسات العامة أو الخاصة، على أن لا تزيد مدة الإعارة عن سنتين متتاليتين ويجوز تجديدها بموافقة من رئيس مجلس الوزراء لأكثر من ذلك على أن لا تزيد مدة الإعارة بكاملها عن أربع سنوات متتالية ويجوز الغاء قرار الإعارة قبل انتهاء مدتها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 38 من نظام خدمة الأفراد

أ- يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الفرد للعمل لدى احدى الحكومات أو الهيئات الدولية أو المؤسسات العامة أو الخاصة، على أن لا تزيد مدة الإعارة عن سنتين متتاليتين ويجوز تجديدها بموافقة من رئيس مجلس الوزراء لأكثر من ذلك على أن لا تزيد مدة الإعارة بكاملها عن أربع سنوات متتالية ويجوز الغاء قرار الإعارة قبل انتهاء مدتها.
ب- يوقف راتب الفرد وجميع البدلات والعلاوات اعتبارا من تاريخ اعارته حتى يعود إلى مباشرة عمله، وتتحمل الجهة المعار إليها نفقات ترحيله وأفراد عائلته وجميع ما يستحقه من رواتب وبدلات وعلاوات.
ج- يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المعيره كل أو بعض رواتب الفرد المعار وبدلاته وعلاواته ونفقات ترحيله وأفراد عائلته وأن يعامل كالأفراد العاملين في مكاتب الملحقين العسكريين إذا كانت الإعارة لجهة خارج المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/03/24هـ — مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام خدمة الأفراد»، المادة 38 (جاري العمل على النظام، نسخة 1397/03/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/38@1397-03-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/38
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b461caf-dc11-46bd-a8fd-ac74009a8724/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
