# المادة 34 من نظام خدمة الأفراد

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1397/03/24هـ

## الجواب المختصر

> أ- يصرف بدل علاج شهري للأفراد الذين يعملون بالخارج وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 34 من نظام خدمة الأفراد

أ- يصرف بدل علاج شهري للأفراد الذين يعملون بالخارج وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
ب- يعالج الفرد المنتدب والمبتعث خارج المملكة وكذلك أفراد عائلته الذي يعولهم شرعاً إذا كان يحق له اصطحابهم بموجب هذا النظام على نفقة الحكومة على أن يؤيد المرض والمعالجة بوثائق طبية مدته من الملحق العسكري أو من الممثليات الموجودة في البلاد التي تمت المعالجة فيها ولا يدخل في ذلك بأية حال عمليات التجميل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/03/24هـ — مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام خدمة الأفراد»، المادة 34 (جاري العمل على النظام، نسخة 1397/03/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/34@1397-03-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/34
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b461caf-dc11-46bd-a8fd-ac74009a8724/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
