المادة 34 من نظام خدمة الأفراد
جاري العمل على النظام، نسخة 1397/03/24هـ
الجواب المختصر
أ- يصرف بدل علاج شهري للأفراد الذين يعملون بالخارج وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
جاري العمل على النظام، نسخة 1397/03/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 34 من نظام خدمة الأفراد؟
أ- يصرف بدل علاج شهري للأفراد الذين يعملون بالخارج وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
ب- يعالج الفرد المنتدب والمبتعث خارج المملكة وكذلك أفراد عائلته الذي يعولهم شرعاً إذا كان يحق له اصطحابهم بموجب هذا النظام على نفقة الحكومة على أن يؤيد المرض والمعالجة بوثائق طبية مدته من الملحق العسكري أو من الممثليات الموجودة في البلاد التي تمت المعالجة فيها ولا يدخل في ذلك بأية حال عمليات التجميل.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1397/03/24هـ · 1977-03-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
- آخر تعديل
- 1445/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 85
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1430/06/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1428/11/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/91)
- 1428/07/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
- 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1428/04/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33)
- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1424/09/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- 1424/03/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1423/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
- 1422/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- 1420/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1407/11/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/62)
- 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1405/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1403/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1399/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1397/03/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 19، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعديل الفقرة (أ) من البند (12) (الخاص ببدل الترحيل) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- إضافة فقرة جديدة إلى البند التاسع عشر من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
- تعديلات على البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- إضافة فقرة (ك) إلى البند (السادس عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- تطبيق ما ورد في البند (ب) من الفقرة (ن) من جدول العلاوات الموافق عليه بالقرار 100 لعام 1419ه المعدل على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة…
- إضافة فقرة جديدة إلى الفقرة (ن) من جدول العلاوات الفنية في اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
- تعديل الفقرة (1) من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- تعديل الفقرة (1) من البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
- إن اشتراط فترة الإنعاش المنصوص عليها في القرار 117 لعام 1410هـ المتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لا تنطبق على خريجي…
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 73 مادة.