# المادة 28 من نظام خدمة الأفراد

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1445/02/11هـ

## نص المادة 28 من نظام خدمة الأفراد

يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر

## التعديلات

- 1397/03/24هـ — مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
- 1428/04/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- 1428/04/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- 1445/02/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (115)
- 1445/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)

## الاستشهاد

«نظام خدمة الأفراد»، المادة 28 (جاري العمل على النظام، نسخة 1445/02/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/28@1445-02-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/28
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b461caf-dc11-46bd-a8fd-ac74009a8724/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
