المادة 28 من نظام خدمة الأفراد
جاري العمل على النظام، نسخة 1445/02/11هـ
الجواب المختصر
يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر
جاري العمل على النظام، نسخة 1445/02/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 28 من نظام خدمة الأفراد؟
يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر
ما التعديلات على المادة 28؟
- 1397/03/24هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ (نص هذه النسخة)
- 1428/04/06هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (123) (نص هذه النسخة)
- 1428/04/07هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/34) (نص هذه النسخة)
- 1445/02/06هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (115) (نص هذه النسخة)
- 1445/02/11هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/28) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1445/02/06هـ
يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر
نص نسخة 1428/04/07هـ
يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو مدد متواصلة تزيد على ثلاثة أشهر
نص نسخة 1397/03/24هـ
يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في حالة تعيينه لأول مره في الخدمة أو نقله من بلد لآخر داخل المملكة أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى أخرى خارج المملكة أو في حالة ابتعاثه أو الحاقه لمدة تزيد عن ستة أشهر.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1397/03/24هـ · 1977-03-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
- آخر تعديل
- 1445/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 85
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28) (عدّل هذه المادة)
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28) (عدّل هذه المادة)
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1430/06/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1428/11/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/91)
- 1428/07/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
- 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1428/04/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34) (عدّل هذه المادة)
- 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33)
- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1424/09/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- 1424/03/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1423/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
- 1422/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- 1420/02/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1407/11/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/62)
- 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1405/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1403/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1399/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1397/03/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 19، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعديل الفقرة (أ) من البند (12) (الخاص ببدل الترحيل) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- إضافة فقرة جديدة إلى البند التاسع عشر من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
- تعديلات على البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- إضافة فقرة (ك) إلى البند (السادس عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- تطبيق ما ورد في البند (ب) من الفقرة (ن) من جدول العلاوات الموافق عليه بالقرار 100 لعام 1419ه المعدل على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة…
- إضافة فقرة جديدة إلى الفقرة (ن) من جدول العلاوات الفنية في اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
- تعديل الفقرة (1) من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
- تعديل الفقرة (1) من البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
- إن اشتراط فترة الإنعاش المنصوص عليها في القرار 117 لعام 1410هـ المتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لا تنطبق على خريجي…
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 73 مادة.