# المادة 23 من نظام خدمة الأفراد

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1427/05/28هـ

## الجواب المختصر

> يومية الميدان: أ- تصرف يومية ميدان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية داخل المملكة وخارجها كما تصرف للأفراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعية المشتركة والاعمال الميدانية والمشاريع التدريبية ويراعى في صرف هذه اليومية ما يلي: أن لا تقل القوات المشتركة عن مستوى فصيل أو ما يماثله.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 23 من نظام خدمة الأفراد

يومية الميدان:
أ- تصرف يومية ميدان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية داخل المملكة وخارجها كما تصرف للأفراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعية المشتركة والاعمال الميدانية والمشاريع التدريبية ويراعى في صرف هذه اليومية ما يلي:
أن لا تقل القوات المشتركة عن مستوى فصيل أو ما يماثله.
أن لا تقل مدة المشروع عن أثنين وسبعين ساعة وأن لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بموافقة الوزير.
أن يجري المشروع في ظروف خدمة الميدان خارج المعسكرات.
أن لا تصرف هذه اليومية مع بدل الانتداب ولا عن مدد الاجازات والغياب.
أن يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع على قرار من الوزير.
ب- نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1427/5/28 ه الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري.،،، عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز بلاسة محاس الإزرا .
الزريات • رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء - تلانه الرحرالجع الا الي لالانه علكلمم 0180 الرقم : م/32 التاريخ: 1427/5/28 ه بعون اللّه تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (90/2) وتاريخ 1412/8/27 ه وبناءُ على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (13/2) وتاريخ 1414/3/3 ه.
ويناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (91/2) وتاريخ 1412/8/27 ه.
وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرصوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1393/8/28 ه وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (5) وتاريخ 1425/11/30 ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (1/2) وتاريخ 1427/3/4ه وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1427/5/23 ه.
رممنا بما هو آت :

## التعديلات

- 1397/03/24هـ — مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
- 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33)
- 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)

## الاستشهاد

«نظام خدمة الأفراد»، المادة 23 (جاري العمل على النظام، نسخة 1427/05/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/23@1427-05-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b461caf-dc11-46bd-a8fd-ac74009a8724/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
