# المادة 21 من نظام خدمة الأفراد

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1397/03/24هـ

## الجواب المختصر

> أ- يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بدل الاعاشة نقداً للفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسمية من تناول الاعاشة طهياً أو الذين يتعذر تقديمها لهم طهياً ويصدر بتحديد هذه الحالات قرار من الوزير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 21 من نظام خدمة الأفراد

أ- يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بدل الاعاشة نقداً للفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسمية من تناول الاعاشة طهياً أو الذين يتعذر تقديمها لهم طهياً ويصدر بتحديد هذه الحالات قرار من الوزير.
ب- تقطع عن الافراد المسجونين بالسجون العامة بدل الاعاشة أو الاعاشة المقررة ويكتفى بما يصرف لهم طبقاً للائحة السجون العامة.
ج- تؤمن في حالة الحروب والطوارئ لجميع الافراد الذين يعملون في الميدان اعاشتهم المقررة ويصرف لهم بالإضافة اليها بدل اعاشة نقداً كما يتم صرف هذا البدل نقدا في حالة تمتع الافراد بالاجازات الميدانية.
د- تحدد اللائحة التنفيذية مقدار بدل الاعاشة النقدي للأفراد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/03/24هـ — مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام خدمة الأفراد»، المادة 21 (جاري العمل على النظام، نسخة 1397/03/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/21@1397-03-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b461caf-dc11-46bd-a8fd-ac74009a8724/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
