# المادة 14 مكرر من نظام خدمة الأفراد

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1435/04/11هـ

## نص المادة 14 مكرر من نظام خدمة الأفراد

يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي، وذلك دون إخلال بما تقضي به الاحكام الأخرى الواردة في هذا النظام

## التعديلات

- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)

## الاستشهاد

«نظام خدمة الأفراد»، المادة 14 مكرر (جاري العمل على النظام، نسخة 1435/04/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/14-مكرر@1435-04-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/14-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b461caf-dc11-46bd-a8fd-ac74009a8724/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
