# المادة 10 من نظام خدمة الأفراد

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1397/03/24هـ

## نص المادة 10 من نظام خدمة الأفراد

يجوز بصورة استثنائية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية منح الفرد الأقدمية لا تزيد عن سنة أو ترقيته للرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية ما عدا الشاغر إذا قام بأعمال مجيده غير عادية في الميدان أو في الخدمة العسكرية ويتم ذلك بقرار من الوزير أما رئيس الرقباء فتتم ترقيته بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/03/24هـ — مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام خدمة الأفراد»، المادة 10 (جاري العمل على النظام، نسخة 1397/03/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/10@1397-03-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-خدمة-الأفراد-9b461caf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b461caf-dc11-46bd-a8fd-ac74009a8724/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
